تحميل برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة للكمبيوتر 2022 مجانا
برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة للكمبيوتر
بيانات التطبيق | تحميل برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة للكمبيوتر 2022 مجانا |
---|---|
الحجم | 32.69 M |
التصنيف | برامج اسلامية |
التوافق | نظام Windows |
الترخيص | مجاني Free |
الاصدار | 2.1 |
ملاحظات | للإبلاغ عن رابط لا يعمل |
تعرف على برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة للكمبيوتر :
يعد برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة من اهم البرامج الاسلامية التي لا يستغني عنها اي مسلم، والتي تساعد المستخدمين في عمليات حساب نسبة المواريث للاناث والذكور وحساب قيمة زكاة المال وزكاة الفطر بكل سهولة.
فكل ما عليك فعله اتباع التعليمات وتحدد نوع الميراث ان كان ذهب او مال او عقار او غير ذلك , ومن ثم تحديد عدد الاولاد الذكور والاناث والاقارب الوتفاصيل المطلوبة لذلك، حيث يتوجب عليكم اتباع عدد من الاسئلة الاخرى التي تساعد في اخراج نتائج سليمة 100%، وفي نهاية المطاف سيظهر لكم جدول يوضح نصيب كل فرد من العائلة في حال اجريتم عملية حساب توزيع الميراث الميراث, او قيمة الزكاة المطلوبة في حال اجريتم عملية حساب الزكاة.
قم بتحميل برنامج حساب الزكاة والمواريث من خلال موقع تحميل مجاني لتحميله من خلال الرابط المباشر المرفق اسفل المقالة.
ما الفائدة من استخدام برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة :
- يقوم برنامج حساب المواريث بحساب الميراث تحت ضوء اسلامي مطبقاً للكتاب والسنة النبوية.
- يقوم برنامج حساب المواريث بحساب الميراث (التركات) وتصحيح المسائل بحسب المذاهب الأربعة ووفقاً لاجماع جمهور أهل العلم.
- يقوم البرنامج باجراء عمليات حسابية للحجب وحجب النقصان والقسمة وعمليات تصحيح المسائل والعول والرد.
- يقوم برنامج حساب الميراث بإجراء عمليات لكل من “توريث المناسخات، وتوريث الخنثى المشكل، وتوريث المفقود، وتوريث الحمل، ووتوريث العبد، وتوريث المبعض”.
- يقوم برنامج حساب التركات (الميراث) بحساب التركات لذوي الأرحام متبعاً المذاهب الأربعة.
- يقوم برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة بعرض الحالات الخاصة مثل الحالات المذكورة في الجدول ادناه:
|
|
- يقوم برنامج الزكاة بـ حساب زكاة المال و حساب زكاة الفطر متبعاً المذاهب الأربعة وهو برنامج تجريبي يحتاج إلى المزيد من الإضافات والتحسينات.
- يقوم برنامج حساب الميراث والزكاه بعمل جيد في حساب زكاة الأنعام و حساب زكاة الذهب والفضة ، حيث ان هذه الحسابات دقيقة جداً.
- بعد اختياركم لنظام حساب “المواريث” ستظهر لكم شاشة خاصة بالمواريث لإدخال معلومات عامة عن النظام مثل: (تحديد المذهب المختار، تحديد جنس المتوفي “ذكر، انثى”، تحديد قيمة التركة).
- بعد ذلك قم بالضغط على زر ‘إدخال’ حيث سيتم عرض الورثة (أصحاب الفروض والعصبات) ثم يتم بعد ذلك تعيين الورثة كما تشاهدون في الصورة التالية:
-
بعد الضغط على زر ‘إدخال‘ يتم عرض شاشة توفر لكم مجموعة من الحالات الخاصة وانواع الميراث وهي كالتالي: (ميراث ذوي الأرحام، وميراث الحمل، وميراث الخنثى، وميراث المفقود، وميراث المناسخات، وميراث العبد , وميراث المبعض، وميراث الوصية الواجبة).
- يتم بعد ذلك اختيار الحالة الخاصة ونوع الميراث ومن ثم يتم اتباع الإجراءات التابعة لها.
- وكمثال لإحدى الحالات الخاصة “ميراث المناسخات” فبعد تعيينكم ‘هل توفي أحد من الورثة؟‘ قم باختيار حالة المناسخة:
- ماذا يعني خيار “ضمن طبقات متعاقبة”: أي أن المتوفى يكون في طبقة (درجة) أقل من الدرجة سابقه (أي درجة الذي توفي قبله).
- ماذا يعني خيار “ضمن طبقة الميت الأول”: أي أن المتوفى يكون بنفس الطبقة الذي توفي بها سابقه (أي أن جميع الوفيات في طبقة واحدة وهي ما يسمى بطبقة ورثة الميت الأول).
-
بعد ذلك ستظهر لكم اللوحة الظاهرة في الصورة ادناه مثالاً لوفاة رجل عن ثلاث زوجات وثلاث ابناء ذكور وثلاث بنات اناث وأم وأب ومن ثم توفيت إحدى الزوجات بعد ذلك عن أم وأب وابن وبنت (من غير الزوج الأول المتوفى)، ومن ثم توفيت أم تلك الزوجة المتوفاة بعد ذلك (أي أن الحالة مناسخة عمودية) عن أب وأم وابن وابنتين (سنقوم بتتبع اللوحات التي يظهر ها البرنامج لتعيين ورثة كل متوفى) كما هو موضح في الصورة ادناه:
-
وبعد ذلك يتم اختيار الزوجة كمثال لوفاة أحد الورثة، حيث سيتم عرض القوائم الخاصة بالورثة لهذه الزوجة ومن ثم سيتم تعيين ورثة الزوجة، بعد ذلك ستقوم باختيار ‘هل توفي أحد من الورثة؟‘ من جديد، ومن ثم قم بالعملية مرة أخرى ولكن في هذه المرة ستكون لأم هذه الزوجة وفي النهاية سيتم عرض النتائج الخاصة بقسمة التركة “الميراث” (مقدارها 1000) كما هو موضح في الصورة التالية:
- تم تقييد المناسخات حاليا بعدد خمسة عشر طبقة “15 طبقة”، حيث بامكانكم زيادتها بحسب الحاجة (يرجى مراسلتنا لمعرفة ذلك).
- اما باقي الحالات الخاصة المذكورة اعلاه مثل هذا النمط وهذا المثال الموضح في الصورة ادناه لحساب قسمة رجل توفي عن أم وأب وزوجة وبنت وابن مفقود:
-
في الصورة المرفة ادناه مثال لحساب ميراث قسمة رجل توفي عن أم وأب وبنت وابن خنثى:
-
في الصورة المرفقة ادناه مثال لحساب قسمة رجل توفي عن أم وأب وزوجة حامل وابن كالتالي:
-
وهناك خيار آخر في حال اردتم حساب قسمة الميراث لكافة المذاهب الاربعة كدفعة واحدة فكل ما عليكم فعله هو اختيار خيار ‘كافة المذاهب’ في لوحة البدء عند اختياركم للمذهب المراد قسمة الميراث “التركة” عليه، وهناك مثالا لقسمة المسألة المشركة، كما هو موضح في الصورة المرفقة ادناه:
-
في الصورة المرفقة ادناه مثال لحساب قسمة من توفي عن (ميراث ذوي الأرحام) زوج وأب الأم وأب أم الأب وثلاث أبناء لبنات الميت وثلاث أبناء لبنات أبناء الميت وخال وخالة (سيتم الحساب في المثال ادناه لكافة المذاهب الاربعة):
-
هذا ويتوجب على المستخدمين اختيار الطريقة التي يدلى بها ذوي الأرحام والتي تنقسم الى نمطين كالتالي:
- يدلي ذوي الطبقة الواحدة بوارث واحد: فمن خلال المثال السابق يدلي أبناء البنات ببنت واحدة فيكون حساب المسألة من قبل زوج وبنت وبنت ابن وأم.
- يدلي ذوي الطبقة الواحدة بعددهم من الورثة: في هذا الخيار يتيح إدلاء ذوي الأرحام بعددهم من الورثة ففي المثال السابق ومع تطبيق الخيار هذا ستكون المسألة من ثلاث بنات وثلاث بنات أبناء وأم وزوج، حيث سيكون الناتج، كما هو موضح في الصورة ادناه:
-
لحساب القسمة لميراث الرقيق المبعض على اساس المذهب الحنبلي، فعند اختياركم هذه الحالة ستظهر لكم مباشرة اللوحة التالية الموضحة في الصورة المرفة ادناه مثالاً لرجل توفي عن أب وأم وابن رقيق الجزء الحر فيه بمقدار ثلثين (3/2):
-
في الصورة المرفقة ادناه توضيح لنتيجة القسمة:
-
من خلال الإضافات الجديدة لبرنامج حساب الوصية الواجبة عند من يتوجب عليهم، وكمثال من مات عن أب وأم وأربع زوجات وابنبن وبنتين وابن متوفى (قبل موت المورث الأول) عن ثلاثة أبناء وبنتين، شاهد القسمة الموضحة في الصورة المرفقة ادناه:
لإعادة العملية السابقة سيتم اختيار “مسألة مواريث جديدة” من القائمة الرئيسة.
كيفية استخدام برنامج حساب الوصية الواجبة ضمن برنامج مكنون :
- بداية على المستخدمين للبرنامج تحديد ورثة الميت دون ان يتم تحديد هل هناك مستحقين للوصية الواجبة (أي أبناء الابن المتوفى قبل والده)، وعلى ذلك ستكون النتيجة من تحديد أبناء الابن في البداية أنهم محجوبين بالابن وهم الذين يظهر عددهم تحت خانة “أقرباء الميت الوارثين والمحجوبين (عددهم)” ولا يظهر فيها المستحقين للوصية الواجبة، وذلك لأنهم يستحقون نصيبهم على اساس أنه جزء لا يتجزأ من الوصية وليس كجزء من الإرث.
- ثم بعد ذلك يتوجب على المستخدم القيام باجراء تحديد لخيار “الوصية الواجبة“.
- سيقوم برنامج حساب الوصية الواجبة بعرض عدد من الملاحظات والتي تتلخص بأن اللوحة التالية هي عبارة عن بيان لورثة الابن المتوفى قبل والده (والذي تم تحديد ورثته مسبقاً)، وعلى ضوء ذلك يتوجب على المستخدمين تحديد الأبناء والبنات في لوحة الورثة الثانية لكي يكونوا هم أبناء الابن المتوفى وليكونوا هم المستحقين لـ “الوصية الواجبة”.
- عند اختيار حساب الوصية الواجبة سيقوم البرنامج بالعمل على زيادة عدد الأبناء بمقدار واحد ومن ثم سيقوم البرنامج باحتساب نصيب الابن الواحد (وهو المتوفى قبل أبيه)، ومن ثم سيقوم البرنامج باحتساب نصيب كافة أبناء هذا الابن المتوفى (وعلى ضوء ذلك يتوجب على المستخدم تحديد ورثة الابن المتوفى أيضاً، حيث انه هو الهدف الاساسي من اللوحة الثانية للورثة)، ومن ثم سيقوم برنامج حساب الوصية الواجبة بطرح نصيب كافة أبناء الابن المتوفى من ميراث “تركة” المتوفي (أي الجد)، ومن ثم سيقوم البرنامج بالتأكد من أن قيمة التركة ستكون أقل من الثلث (أو يجعلها الثلث إن تعدت ذلك)، ومن ثم سيقوم برنامج حساب الوصية الواجبة بإعادة حساب قسمة الورثة على اعتبار عدم وجود الابن المتوفى لما تبقى من الميراث “التركة” بعد اجراء عملية طرح الوصية الواجبة.
ملاحظات هامة:
- تم الاعتماد على مذاهب الإمامين “مذهب الامام الشافعي، ومذهب الامام مالك” من خلال إرجاع المال إلى بيت مال المسلمين وعدم الرد على أصحاب الفروض.
- في حساب قسمة ميراث ذوي الأرحام يعتبر في الحساب الأخوال والخالات بنفس الدرجة أي ان جميعهم أشقاء أو لأب أو لأم واحد/ة, أي انه لا يمكن الدمج والجمع بين الخالات الشقيقات والخالات من الأب في الحساب مثلاً، كما يمكن حساب قسمة ميراث ذوي الأرحام بشكل يدوي بفرض ان الموت هو السبب، وكمثال لذلك لو هلك عن عمة وخالة شقيقة وخالة لأم فتقسم بداية باستخدام البرنامج على أنها عمة وخالة، بحيث يكون نصيب الخالات الثلث، وعلى فرض ان الموت هو السبب الذي من أجله ورثت الخالات وهي الأم فسنقوم بقسمة الثلث على فرض ان موت الأم عن أخت شقيقة وأخت لأم.
الحالات الخاصة التي يتيح برنامج مكنون :
الحالة الخاصة المسماة بـ (المشركة أو المشتركة)
وهي عبارة عن: “زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر”.سبب التسمية بـ (الحمارية)
سميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء للصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم لأن هب أبانا كان حماراً ألسنا أبناء أمٍ واحدة ؟
وسميت باليمية أو الحجرية: لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجراً في اليم ألسنا أبناء أمٍ واحدة ؟
وسميت بالعمرية: لأن الصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي بقيمة الثلث.قسمتها (قسمة أ, وقسمة ب)
(أ) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه: وقد أخذ به المذاهب التالية: “المذهب الشافعي، والمذهب المالكي”.
للزوج النصف وسهمه (9) وللأم السدس وسهمها (3) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم لكل واحد منهم (2) وتصح المسألة من (18).(ب) رأي من خالف الصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه: وقد أخذت به المذاهب التالية: “المذهب الحنبلي، والمذهب الحنفي”.
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1) وللإخوة لأم الثلث وسهم لكل واحد منهما (1) وتصح من (6) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.الحالة المسماة بـ “العمريتان”:
وهي اجتماع:
(1) زوج وأب وأم
(2) زوجة وأب وأم
حيث تعطى الأم في المسألتين السابقتين قيمة ثلث الباقي لا ثلث التركة “الميراث”.سبب التسمية بـ “العمريتان”:
سميت هذه الحالة باسم العمريتان لأن الصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك كل من “زيد بن ثابت، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود” رضي الله عنهم جميعاً، ولكن خالفه في ذلك الصحابي الجليل”عبد الله بن عباس” رضي الله عنه.قسمتها (قسمة أ, وقسمة ب)
(أ) رأي الصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه: وقد أخذ برأيه كل من المذاهب الأربعة.
(1) في الأولى: للزوج النصف وسهمه (3) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها (1) والمسألة من (6).
(2) في الثانية: للزوجة الربع وسهمها (1) وثلث الباقي للأم وسهمها (1) والباقي للأب وسهمه (2) والمسألة من (4).(ب) تقسيمهما على رأي الصحابي الجليل “عبد الله بن عباس” رضي الله عنهما:
(1) في الأولى: للزوج النصف وسهمه (3) وثلث الكل للأم وسهمها (2) والباقي للأب وسهمه (1) والمسألة من (6).
(2) في الثانية: للزوجة الربع وسهمها (3) وثلث الكل للأم وسهمها (4) والباقي للأب وسهمه (5) والمسألة من (12).الحالة الخاصة المسماة بـ “أم الفروخ او الشريحية”
وهي: زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.
للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان.سبب التسمية بـ “أم الفروخ او الشريحية”
سميت هذه الحالة باسم ام الفروخ: لأنها تعد من أكثر المسائل عولاً , فقد تم تشبيهها بالدجاجة مع أفراخها.
وسميت بالشريحية: لأن اول من قضى بها هو “شريحا القاضي” وسميت بذلك نسبةً له.قسمتها
للزوج النصف وسهمه (3) والسدس للأم وسهمها (1) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم (1) وللأخوات الشقيقات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى (10). ولا اختلاف في سهام هذه المسألة بين كل من أئمة المذاهب الأربعة.
الحالة الخاصة المسماة بـ “المنبرية”
وهي اجتماع بين كل من: زوجة وأب وأم وبنتين.سبب التسمية بـ “المنبرية”
سميت هذه الحالة بالمنبرية: نظراً لأن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: “الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة” فأجاب على الفور: “صار ثمنها تسعاً ومن ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته رضي الله عنه وحضور بديهته وذكاءه.قسمتها
للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه (4) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من (24) وتعول إلى (27).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.الحالة الخاصة المسماة بـ “الخرقاء, او العثمانية, او المسدسة”
وهي عبارة عن اجتماع كل من: الجد والأم والأخت.سبب التسمية بـ “الخرقاء, او العثمانية, او المسدسة”
سميت هذه الحالة بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.
سميت هذه الحالة بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن الصحابي الجليل “عثمان بن عفان” رضي الله عنه.
وسميت هذه الحالة بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.قسمتها (قسمت على 6 اقوال مختلفة بين الصحابة كالتالي:)
(1) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “أبو بكر الصديق” رضي الله عنه: وقد أخذ به المذهب الحنفي: حيث قسم الحالةللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
(2) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه: وقد أخذ به باقي المذاهب الثلاثة “المذهب المالكي, والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي” : حيث قسم للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
(3) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “علي بن ابي طالب” رضي الله عنه: حيث قسم للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
(4) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “عمر بن الخطاب” وابنه “عبد الله بن عمر بن الخطاب” رضي الله عنهم: حيث قسم للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
(5) كان للصحابي الجليل “ابن مسعود” رضي الله عنه رأيان: الرأي الأول قسم للأم الثلث وللجد الباقي, والرأي الثاني قسم للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
(6) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “عثمان بن عفان” رضي الله عنه: حيث قسم المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.الحالة الخاصة المسماة بـ “اليتيمتان”
وهي عبارة عن مسألتان مقسمة كالتالي:
(1) المسألة الاولى: زوج وأخت شقيقة.
(2) المسألة الثانية: زوج وأخت لأب.سبب التسمية بـ “اليتيمتان”
سميت هذه الحالة باليتيمتين: لأن في المسألتين هاتين يأخذ الزوج نصيبه من لاقسمة النصف والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين فقط.
ولا يوجد اختلاف في سهام هذه المسألة بين أئمة المذاهب الأربعة.
الحالة الخاصة المسماة بـ “الدينارية, او الداودية”
وهي اجتماع لكل من: الجدة والزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.سبب التسمية بـ “الدينارية, او الداودية”
سميت هذه الحالة بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت ديناراً واحداً من كل الورثة “التركه” التي بلغت قيمتها ستمائة دينار “600 دينار”.
وسميت هذه الحالة بالداودية: لأن داود الطائي قسمها على هذا النحو عندما سئل بها.قسمتها
للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم لكل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من (600).
ولا يوجد اي اختلاف في سهام هذه المسألة بين أئمة المذاهب الأربعة.الحالة الخاصة المسماة بـ “الأكدرية”
وهي مجموعة من: جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.سبب التسمية بـ “الأكدرية”
سميت هذه الحالة بالأكدرية: نسبةً إلى امرأة من بني الأكدر والتي وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على الصحابي الجليل “زيد بن ثابت” رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه:
(أ) أعال بالجد.
(ب) وفرض للأخت.
(ج) وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.قسمتها (قسمة أ, قسمة ب, قسمة ج)
اختلف فيها الفقهاء من الصحابة لثلاث آراء كالتالي:
(أ) رأي الصحابيان الجليلان “ابو بكر الصديق، وابن عباس” رضي الله عنهم: وقد أخذ به المذهب الحنفي، حيث قسم للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
(ب) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “زيد رضي الله عنه”: وقد أخذ به كل من المذهب المالكي، والمذهب الشافعي وأحمد والجمهور”: حيث قسم من (27) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى (9) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(ج) تقسيمها على رأي الصحابيان الجليلان “عمر بن الخطاب، وابن مسعود” رضي الله عنهم: حيث قسم للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى (8).الحالة الخاصة المسماة بـ “أم الأرامل”
وهي مجموعة من: جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين.
سبب التسمية بـ “أم الأرامل”
سميت هذه الحالة بأم الأرامل: لأن جميع الورثة فيها من النساء.
قسمتها
الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن (1) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن (1) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن (1) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن (1) والمسألة من (12) وتعول إلى (17). ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك (17) دينارا و (17) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?.الحالة الخاصة المسماة بـ “المروانية”
وهي مجموعة من: زوج وست أخوات متفرقات.
سبب التسمية بـ “المروانية, او الغراء”
سميت هذه الحالة بالمروانية: لأنها وقعت في زمن “مروان بن الحكم”.
سميت هذه الحالة بالغراء: نسبةً لاشتهار هذه الحالة بين العلماء كالنجم الأغر.
قسمتها
للزوج النصف وسهمه (3) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما (1) والمسألة من (6) وتعول إلى (9). ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.الحالة الخاصة المسماة بـ “الحمزية”
وهي مجموعة من: جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات.سبب التسمية بـ “الحمزية”
سميت هذه الحالة بالحمزية: لأن “حمزة الزيات” سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة.قسمتها (قسمة أ, قسمة ب، قسمة ج, قسمة د)
لا ترث في هذه الحالة الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على عدد من الآراء كالتالي:
(أ) تقسيمها على رأي الصحابيان الجليلان “ابو بكر الصديق، وابن عباس” رضي الله عنهم، حيث أخذ به المذهب الحنفي: حيث قسم للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات.
(ب) تقسيمها على رأي الصحابيان الجليلان “علي بن ابي طالب، وابن مسعود” رضي الله عنهم: حيث قسم للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس.
(ج) في رواية شاذة عن الصحابي الجليل “ابن عباس” رضي الله عنه: حيث قسم للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات.
(د) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل “زيد بن ثابت” رضي الله عنه: وقد أخذت به باقي المذاهب الثلاثة “المذهب الحنبلي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي”: حيث قسم للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من (6) وتصحح من (72) وتختصر إلى (36).الحالة الخاصة المسماة بـ “الثلاثينية”
وهي مجموعة من: زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل.
وهي عند الجمهور من (12) وتعول إلى (17) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود.سبب التسمية بـ “الثلاثينية”
سميت هذه الحالة بالثلاثينية: ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى (31).قسمتها (قسمة أ, قسمة ب)
(أ) للزوجة الربع وسهمها (3) وللأم السدس وسهمها (2) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (2) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (4) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من (12) وتعول إلى (17).
(ب) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه: للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأم السدس وسهمها (4) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما (4) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من (24) وتعول إلى (31) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن.الحالة الخاصة المسماة بـ “المأمونية”
وهي مجموعة من: أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول.سبب التسمية بـ “المأمونية”
سميت هذه الحالة بالمأمونية: نسبةً لأن المأمون أراد أن يولي قضاء على ارض البصرة رجلاً ذا علم ودراية , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه في هذه المسألة , فقال له يحيى رضي الله عنه: أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أهو رجل ام هو أم امرأة , فعرف أنه أهلٌ للقضاء , وعليه ولاه قاضي للبصرة على المذهب الحنفي.قسمتها (قسمة أ, قسمة ب)
(أ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من (6) للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها (1) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه (5).
(ب) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من (18) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة.الحالة الخاصة المسماة بـ “الامتحان”
وهي مجتمعة من: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب.قسمتها
للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن (945) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن (1008) وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن (2880) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن (140) والمسألة من (24) وتصح من (30240).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.الحالة الخاصة المسماة بـ “المباهلة”
وهي مجتمعة من: زوج وأم وأخت شقيقة.
للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من (6) وتعول إلى (8) وهي أول مسألة عالت في الإسلام.سبب التسمية بـ “المباهلة”
سميت هذه الحالة بالمباهلة: لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا.قسمتها (قسمة أ, قسمة ب)
(أ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه: وقد أخذت به المذاهب الأربعة: للزوج النصف وسهمه (3) وللأم الثلث وسهمها (2) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها (3) والمسألة من (6) وتعول إلى (8).
(ب) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه: للزوج النصف وسهمه (1) والباقي (+) الثلث للأم وسهمها (1) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من (2).الحالة الخاصة المسماة بـ “المالكية”
وهي مجتمعة من: جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب.سبب التسمية بـ “المالكية”
سميت هذه الحالة بالمالكية: لأن مالك رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين.قسمتها (قسمة أ, قسمة ب)
(أ) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه: وقد أخذ به المذهب الشافعي: حيثقسم للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم.
(ب) تقسيمها على رأي الصحابي الجليل مالك رضي الله عنه: حيث قسم الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم.الحالة الخاصة المسماة بـ “شبه المالكية”
وهي مجتمعة من: جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.سبب التسمية بـ “شبه المالكية”
سميت هذه الحالة بشبه المالكية: لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه).قسمتها (قسمة أ, قسمة ب)
(أ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه: وأخذ به الشافعي: الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم.
(ب) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه: يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم.الحالة الخاصة المسماة بـ “القريب المبارك”
وهي مجتمة من: بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن.سبب التسمية بـ “القريب المبارك”
سميت بالقريب المبارك: لأنه لولا وجود ابن ابن الابن لما ورثت بنت الابن لكونها محجوبة بالبنتين فكان لها قريبا مباركا.قسمتها
الثلثان للبنتين وسهم كل واحدة منهما (3) والباقي بالمفاضلة لبنت الابن وسهمها (1) وابن ابن الابن وسهمه (2) والمسألة من (3) وتصح من (9).الحالة الخاصة المسماة بـ “مسألة الأخ المبارك”
وهي مجتمعة من: أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب.سبب التسمية بـ “مسألة الأخ المبارك”
سميت هذه الحالة بمسألة الأخ المبارك: لأن لولاه لما ورثت الأخت لأب لسقوطها بالشقيقتين.قسمتها
للشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (3) والثلث الباقي يقسم بين الأخ لأب وسهمه (2) والأخت لأب وسهمها (1) والمسألة من (9).الحالة الخاصة المسماة بـ “الأخ المشؤوم”
وهي مجتمعة من: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب.سبب التسمية بـ “الأخ المشؤوم”
سميت هذه الحالة بالأخ المشئوم: نسبةً لأن لولاه لأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين بدلا من أن تسقط مع أخيها لأبيها الذي لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض فكان بالنسبة لها أخا مشئوما.قسمتها
للزوج النصف وسهمه (1) وللشقيقة النصف وسهمها (1) والأخت لأب والأخ لأب لا شيء والمسألة من (2).الحالة الخاصة المسماة بـ “القريب المشؤوم”
وهي مجتمعة من: زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن.سبب التسمية بـ “القريب المشؤوم”
سميت هذه الحالة بالقريب المشئوم: نسبةً لأنه لولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى (15) فكان لها قريبا مشئوماً.قسمتها
للزوج الربع وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (2) وللأب السدس وسهمه (2) وللبنت النصف وسهمها (6) ولبنت الابن وابن الابن لا شيء والمسألة تصح من (12) وتعول من (13).الحالة الخاصة المسماة بـ “مختصرة زيد رضي الله عنه”
وهي مجتمعة من: جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.سبب التسمية بـ “المختصرة “
سميت هذه الحالة بالمختصرة: نسبةً لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من (36) ويبقى سهمان على (3) فتصح من (108) ثم ترجع بالاختصار إلى (54).قسمتها
تصح المسألة من (18) للأم السدس وسهمها (3) وللجد ثلث الباقي وسهمه (5) وللأخت النصف وسهمها (9) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من (54).
وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة.
كيفية عمل نظام حساب الزكاة من خلال برنامج مكنون لحساب المواريث والزكاة :
- برنامج حساب الزكاة بسيط جداً، حيث انه يحتاج فقط إدخال المقادير ومن ثم الضغط على زر “حساب الزكوات”، شاهد ذلك من خلال المثال الموضح في الصورة المرفقة ادناه: